الشيخ محمد إسحاق الفياض
179
منهاج الصالحين
وجود الولد للزوج وان نزل ، فان كانت واحدة اختصت به ، وإلاّ فهو لهنّ بالسويّة . والثمن : للزوجة مع وجود الولد للزوج وان نزل ، فان كانت واحدة اختصّت به ، والاّ فهو لهنّ بالسوّية . والثلثان : للبنتين مع عدم وجود الابن كذلك ، وللأختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع الأم مع التعدّد . والثلث : سهم الأم مع عدم وجود الولد وإن نزل ، وعدم الاخوة على تفصيل يأتي ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد . والسدس : لكل واحد من الأبوين مع وجود الولد وان نزل ، وللأم مع وجود الاخوة أو اربع أخوات أو أخ وأختين للأبوين أو للأب ، وللأخ الواحد من الام والأخت الواحدة منها . الفائدة الرابعة الورثة إذا تعددوا ، فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض ، وأخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض ، وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض ، فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ، وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها ، فالأولى مثل ان يترك الميت أبوين وبنتين ، فان سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ، ومجموعها مساو للفريضة وهي الستة ، والثانية مثل ان يترك الميّت زوجاً وأبوين وبنت ، فان للزوج الرّبع ولكل واحد من الأبوين السدس و